فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 2270

ولا تقتير تصريح لما علم في ضمن قوله بكفايتها

وفي الاختيار وليس فيها تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء والوسط خبز البر وإدام بقدر كفايتها وإن كان الرجل صاحب مائدة لا تفرض عليه النفقة وتفرض الكسوة ويعتبر في ذلك أي في فرض النفقة حالهما أي الزوجين في اليسار والإعسار وهو اختيار الخصاف وعليه الفتوى كما في الهداية ففي الموسرين من الزوجين يعتبر حال اليسار ككسوتهم واليسار اسم من الإيسار وهو الاستغناء وفي المعسرين يعتبر حال الإعسار أي الافتقار وفي المختلفين بأن يكون الزوج موسرا والزوجة معسرة أو بالعكس يعتبر بين ذلك أي نفقة الوسط دون نفقة الموسرين وفوق المعسرين والمستحب أن يطعمها الزوج ما يأكله لأنه مأمور بحسن المعاشرة وقيل قائله الكرخي يعتبر حاله أي الزوج في اليسار والإعسار فقط أي لا يعتبر حالها وهو قول الشافعي قال صاحب البدائع وهو الصحيح قال صاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت