فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 2270

المبسوط المعتبر حاله في اليسار والإعسار في ظاهر الرواية وذكر في الخزانة أنه يعتبر حالها وهو قول مالك فينفق بقدر ما يقدر والباقي دين عليه والقول له أي للزوج في إعساره في حق النفقة لأنه منكر والبينة لها لأنها مدعية وتفرض عليه أي على الزوج نفقة خادم واحد ملكا لها لو كان الزوج موسرا لأن كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها وفي قوله لها إشعار بأنه يشترط للإجبار على النفقة كون الخادم ملكا لها وهو ظاهر الرواية ولهذا قيده الزيلعي في شرح الكنز بمملوك لها فإن كان غير مملوك لها لا تستحق النفقة للخادم وقيل عليه نفقة الخادم ولو حرا وهذا إذا كانت الزوجة حرة وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم

وفي الخانية وخادم المرأة إذا امتنعت عن الطحن والخبز لا تجب لها النفقة على الزوج لأن نفقة الخادم مقابل بالخدمة بخلاف نفقة المرأة ولا نفرض لأكثر من خادم واحد عند الطرفين وهو قول الأئمة الثلاثة وزفر وعند أبي يوسف في غير المشهور عنه لأن المشهور من قوله كقولهما كما في الطحاوي تفرض نفقة خادمين أحدهما لمصالح داخل البيت والآخر لمصالح خارجه وعنه أيضا إذا كانت فائقة في الغنى وزفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع وهو رواية هشام عن محمد ومختار الطحاوي

وفي الولوالجية المرأة إذا كانت من بنات الإشراف ولها خدم يجبر الزوج على نفقة خادمين

وفي السراجية وعليه الفتوى

وفي التنوير ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه لخادمين أو أكثر اتفاقا ولو امتنعت المرأة عن الطحن والخبز إن كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت