فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 2270

مهيإ وإلا لا وفي بعض المواضع تجبر على ذلك لكن الصحيح إذا لم تطبخ لا تعطيها الإدام

وفي البحر أن أدوات البيت كالأواني ونحوها على الرجل والحاصل أن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته وعليه لها جميع ما يكفيها ثم قال وإنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيها للأزواج لما نراه في زماننا من تقصيرهم في حقوقهن حتى أنه يأمرها بفرش أمتعتها جبرا عليها وكذلك لأضيافه وبعضهم لا يعطي لها كسوة حتى كانت عند الدخول غنية ثم صارت فقيرة وهذا كله حرام ولو كان الزوج معسرا لا تلزمه نفقة الخادم في الأصح من الروايتين وهو رواية الحسن عن الإمام

وقال محمد عليه نفقة خادم ولو فرضت أي نفقة زوجته نفقة العسار لإعساره أي لأجل إعساره أو وقت إعساره ثم أيسر الزوج فخاصمته للإتمام تمم لها نفقة اليسار لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت