فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 2270

البواقي ولم يذكره لأنه يعلم منه بطريق المقايسة أو يعلم القاضي عطف على يقر ذلك المذكور من الوديعة والمضاربة والدين والزوجية والنسب عند عدم اعترافهم لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل ولايته فإن علم ببعض من الثلاثة يشترط إقرارهم بما لم يعلم به وهو الصحيح قيد بكون المال عند شخص لأنه لو كان له مال في بيته فطلبت من القاضي فرض النفقة فإن علم بالنكاح بينهما فرض لها في ذلك المال لأنه إيفاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة كما لو أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين وطلب صاحب الدين من ذلك قضي له به كما في البحر ويحلفها أي القاضي الزوجة ولا حاجة بذكر غيرها ممن يطلب النفقة مع أن الحكم جار بعينه في الطفل وإخوته كما في القهستاني لأنه يعلم بطريق المقايسة كما قررناه آنفا فبهذا اندفع ما قاله الباقاني على المصنف على أن الطفل هو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم والصبي كيف يحلف تدبر

أنه أي الغائب لم يعطها النفقة بأن قالت بالله ما استوفيت النفقة كما في الخانية ويأخذ أي يأخذ القاضي منها أي من الزوجة كفيلا بالنفقة لاحتمال أنها استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت