فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 2270

كانت ناشزة

وقال صدر الشهيد الصحيح التحليف والتكفيل لأن من الناس من يعطي الكفيل ولا يحلف ومنهم من يحلف ولا يعطي الكفيل فيجمع بينهما احتياطا فلو لم يقروا بالزوجية ولم يعلم القاضي بها أي الزوجية فأقامت الزوجة بينة على الزوجية أو على المال أو مجموعهما كما في التبيين لا يقضي القاضي بها أي بالزوجية لأنه ليس بخصم في الزوجية وكذا إذا أنكر من في يده المال فأقامت بينة لا يقضي به لأنها ليست خصما في إثباته كما في الاختيار فعلى هذا اقتصاره على الزوجية قصور تدبر

وكذا لا يقضي لو لم يخلف الغائب مالا فأقامت الزوجة البينة على الزوجية ليفرض القاضي لها أي الزوجة النفقة على الغائب ويأمرها أي الزوجة بالاستدانة عليه أي على الغائب لا يسمع القاضي بينتها لأن في ذلك قضاء على الغائب وعند زفر وهو قول الإمام أولا ثم رجع قال مشايخنا قول أبي يوسف ثم قول زفر كما في الإصلاح يسمعها أي يسمع القاضي البينة ليفرض النفقة ويأمر بالاستدانة إذا لم يكن له مال إذ لا ضرر فيه على الغائب لأنه إذا حضر وأقر بالزوجية قضى الدين وإن أنكرها كلفها القاضي إعادة البينة فإن أعادت فبها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة لا يسمع لثبوت الزوجية لأنه أيضا قضاء على الغائب وهو المعمول به اليوم والمختار وهذه من إحدى المسائل الست التي يفتى فيها بقول زفر لحاجة الناس كما في عامة المعتبرات وتجب النفقة والسكنى وكذا الكسوة كما في أكثر المعتبرات قالوا إنما ما لم يذكرها محمد في الكتاب لأن العدة لا تطول غالبا فتستغني عنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت