فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 2270

بولدها ولا مولود له بولده أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط هذه الأجرة بموته لأنها أجرة وليست بنفقة كما في الذخيرة

وفي الولوالجية لا تسقط هذه الأجرة بموته بل لتكون أسوة الغرماء وظاهر المتون أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجر المثل والأجنبية متبرعة بالإرضاع فالأم أولى لأنهم جعلوا الأم أحق في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة الأجنبية لكن في التبيين وغيره أن الأجنبية أولى أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل لكن هي أولى بالإرضاع أما في الحضانة فالأم أولى كما في البحر

وفي المنح إن كانت الأجنبية ترضعه بغير أجرة أو بأجر يسير والأم تريد الزيادة ترضعه الأجنبية عند الأم ولا ينزع الولد من الأم لأن الحضانة لها

وفي البحر إذا استأجر الأم للإرضاع لا يكفي عن نفقة الولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصيا لكسوة فيقدر القاضي له نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة الحضانة فعلى هذا تجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد

ولو استأجرها هي زوجته لإرضاع ولده أي الزوج حال كونه من غيرها صح الاستئجار لأنها لم يجب عليها إرضاعه ديانة

ونفقة البنت بالغة أو صغيرة ولم يذكرها لإغناء الطفل والابن البالغ زمنا بفتح الزاي وكسر الميم أي الذي طال مرضه زمانا كما في المغرب أو الذي لا يمشي على رجليه كما في المذهب وكذا أعمى وأشل وغيرهما فقير تجب على الأب خاصة وبه يفتى هذا ظاهر الرواية وقيل قائله الحسن والخصاف برواية عنه على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثاها اعتبارا بالإرث بخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت