فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 2270

الصغير حيث تجب نفقته على الأب وحده والفرق على هذه الرواية أن الأب اجتمعت فيه للصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة الفطر فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه وفي الخانية أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه وعلى الموسر عطف على الأب أي يجب على الموسر فإنه إذا كان معسرا كان عاجزا ولا نفقة على العاجز بخلاف نفقة الزوجة وأولاده الصغار لأنه التزم بالعقد ولا تسقط بالفقر واختلفوا في اليسار واختار المصنف بأن يملك ما فضل من حاجته مما يبلغ مائتي درهم فصاعدا فقال يسارا يحرم الصدقة وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات

وفي الخلاصة يسار الزكاة وبه يفتى وعن محمد يسار الفاضل عن نفقة شهر لنفسه وعياله فإن لم يكن له شيء واكتسب لكل يوم درهما وكفاه أربعة دوانق ينفق الفضل

وفي التحفة يعتبر قول محمد إذا كان كسوبا وهو أرفق فإن لم يفضل عن كسبه فلا شيء عليه لكن يؤمر ديانة أن لا يضيع ولده نفقة أصوله أي تجب على الموسر نفقة أبويه وأجداده وجداته أما الأبوان فلقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا نزلت في حق الأبوين الكافرين وليس من المعروف أن الابن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات لكن فيه استدراك بما قدمه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت