فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 2270

قوله كنفقة الأبوين ولو اقتصر بهذا لكان أخصر تدبر الفقراء سواء كانوا قادرين على الكسب أو لا قيل هذا ظاهر الرواية

وقال الحلواني الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير

وفي الفتح لا يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان صحيحا وإن كان لا يقدر على الكسب إلا في الوالد خاصة أو في الجد فإن الولد يجبر على نفقته وإن كان صحيحا وهذا يؤيد قول السرخسي ويوافق إطلاق المتن

وفي البحر لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول للأب والبينة للابن بالسوية بين الابن والبنت ولو أحدهما فائق اليسار في ظاهر الرواية وهو الصحيح لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولاد لأن الوجوب علق فيه بالإرث وقيل يجب بقدر الإرث وقال مشايخنا هذا إذا تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا أما إذا كان فاحشا فيفرض بقدره كما في المحيط ويعتبر فيها أي في نفقة الأصول يعني في وجوبها القرب والجزئية أي النفقة على القرب إن استويا في الجزئية وعلى الجزء إن استويا في القرب لا يعتبر الإرث كما هو رواية عن الإمام فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته كلها على البنت لأنها أقرب مع أن إرثه لهما نصفان ومع أنهما يستويان في الجزئية

ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها على بنت البنت لأنها جزء جزئه مع استوائهما في القرب مع أن كل إرثه للأخ لأنها محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ ولو قال ولو كان له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت