فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 2270

المحرم أهلية الإرث بأن يكون وارثا في الجملة وإن كان محجوبا بغيره لا حقيقته بأن يكون محرزا للميراث لأنه لا يعلم إلا بعد الموت وفرع عليه بقوله فنفقة من أي فقير له خال وابن عم موسران على خاله لأنه محرم ويحرز ميراثه ابن عمه لأنه عصبته وهذا لأن سبب الإرث ثابت للخال فإن ابن العم لو مات قبل الخال يحرز ميراثه الخال وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثا في الحال فلو كان له عم وخال أو عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية ويرجح العم بكونه وارثا في الحال ونفقة زوجة الأب على ابنه

وفي الجوهرة إن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية ويلزمه نفقتهما وكسوتهما وإن كان للأب أكثر من زوجة لم تلزم الابن إلا نفقة واحدة يوزعه الأب عليهن لكن في البحر أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته حيث لم يكن للأب علة فإن القول بالوجوب مطلقا إنما هو رواية عن أبي يوسف

ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان الابن صغيرا فقيرا أو كان كبيرا فقيرا زمنا بحيث لا يقدر على الكسب ولا تجب نفقة الغير على فقير إلا للزوجة والولد الصغير الفقير أو الكبير الفقير العاجز عن الكسب لأنه التزمها بالإقدام على العقد إذ المقاصد لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت