فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 2270

تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الإعسار كما في الهداية ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين لأن الاستحقاق إنما يثبت باسم الوارث واختلاف الدين يمنع التوارث فلا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على عكسه إلا للزوجة لأن النفقة واجبة لها بالعقد الصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت