فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 2270

البيع من باب الحفظ وله ذلك فما المانع منه لأجل دين آخر تدبر ولا يجوز للأم بيع ماله أي مال الابن ولو عرضا لنفقتها في ظاهر الرواية وما ذكره في الأقضية من جواز بيع الأبوين فتأويله أن الأب هو الذي يبيع لكن لنفقتهما أضاف البيع إليهما وعندهما لا يجوز ذلك كله للأب أيضا وهو القياس لأن بالبلوغ انقضت ولايته عنه وعن ماله حتى لا يملك في حضرته وصار كالأم ولا ضمان عليهما أي على الأب والأم لو أنفقا من مال الابن عندهما أي عند الأبوين لأنهما استوفيا حقهما لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر وقد أخذ جنس حقهما وحكم الزوجة والولد كالأبوين إذا أنفقا ما عندهما لا ضمان عليهما بخلاف غيرهما من القريب المحرم العاجز فإنه يضمن بالاتفاق من غير قضاء ولا رضاء ولذا يفرض القاضي في مال الغائب نفقة الأولين فقط كما في البحر

وفي الخلاصة ولو أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال أنفقته وأنت موسر وقال الأب أنفقته وأنا معسر قال ينظر إلى حال الأب يوم الخصومة إن كان معسرا فالقول قوله استحسانا في نفقته وإن كان موسرا فالقول قول الابن ولو أقام البينة فالبينة بينة الابن

ولو أنفق المودع بفتح الدال وهو ليس بقيد لأن مديون الغائب كذلك كما في الولوالجي فعلى هذا لو قال ولو أنفق الأجنبي ما في يده من مال ابن لكان أولى تدبر مال الابن الذي أودعه إياه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت