فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 2270

يعتق والفتوى على قول أبي يوسف كما في أكثر المعتبرات ولو قال كل عبد في هذه الدار حر وعبده فيها يعتق في قولهم جميعا ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده في قولهم وفي الجوهرة ولو جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط فقال عبدي هذا حر وهذا أو قال أحدكما حر عتق العبد عند الإمام وعندهما لا وإن قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لم يعتق إجماعا إلا بالنية

وفي الشمني نقلا عن المرغيناني نظر إلى عشر جوار فقال إن اشتريت جارية منكن فهي حرة فاشترى جاريتين صفقة واحدة إحداهما لنفسه والأخرى لغيره لم تعتق واحدة منهما قال والمعنى فيه غموض

وفي الخانية ولو قال لعبده قد أعتقك الله عتق وإن لم ينو هو المختار ولو قال العتاق عليك يعتق ولو قال عتقك علي واجب لا يعتق ومن ملك مبتدأ خبره قوله الآتي عتق عليه ذا رحم يعني محرميته بالقرابة لا بالرضاع حتى لو ملك ابن عمه وهي أخته رضاعا لا يعتق منه أي من مالك عتق عليه وتحقيقه أن القرابة أقسام قريبة كالولادة وحكمها العتق بالإنفاق خلافا لأصحاب الظواهر فإنهم يقولون لا يعتق عليه لكن يلزمه أن يعتق وبعيدة كبني الأعمام والأخوال وحكمهما عدم العتق بالإنفاق لأنها بعدت ولم يؤثر في حرمة النكاح فلم يعتق بالملك ومتوسطة كالقرابة المتأبدة بالمحرمية وتفسيره كل من حرم نكاحه على التأبيد لأجل النسب فالشافعي ألحق المتوسطة بالبعيدة ويقول العلة في الولادة البعضية والأصل أن لا يخالف البعض الكل ونحن نلحقها بالقريبة ونستدل بقوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم فهو حر أو عتق عليه وفيه دليل على أن سبب العتق الملك مع القرابة المتأبدة بالمحرمية فإن مثل هذا في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه

وقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت