فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 2270

فليصمه وهذا لأن حرمة المناكحة ثبتت بهذه القرابة لمعنى الصيانة عن ذلك الاستفراش والاستخدام قهرا وملك اليمين أبلغ في الاستدلال من الاستفراش وهذا معنى قولهم هذه قرابة صينت عن أدنى الذلين فلأن يصان عن أعلاهما أولى كما في المستصفى

ولو وصلية كان المالك صغيرا أو مجنونا أو كافرا لعموم العلة لكن يشترط كونه في دار الإسلام حتى لو ملك قريبه في دار الحرب أو أعتق المسلم عبده فيها لا يعتق خلافا لأبي يوسف وكذا إذا أعتق الحربي عبده فيها كما في الإيضاح هذا إذا كان العبد حربيا أما لو كان مسلما أو ذميا فأعتق الحربي فيها عتق إجماعا كما في الجوهرة

والمكاتب يتكاتب عليه قرابة الولاد فحسب كما إذا اشترى المكاتب أباه وأمه يتكاتب عليه وإذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتكاتب عليه لأنه لا ملك له في الحقيقة وإنما له التكسب خاصة وقرابة الولاد تجب مواساتها بالتكسب دون غيرها من الأقارب وكذا التكاتب خلافا لهما أي إذا اشترى المكاتب أخاه ومن يجري مجراه يتكاتب عليه وهو رواية عن الإمام لأنه لو كان حرا عتق عليه فإذا كان مكاتبا يتكاتب عليه كقرابة الولاد

ومن أعتق لوجه الله تعالى عتق وهو ظاهر

وكذا يعتق لو أعتق للشيطان أو للصنم لأن الإعتاق هو الركن المؤثر في إزالة الرق وصفة القربة لا تأثير لها في ذلك وإن وصلية عصى لأن ذلك من فعل الكفرة وعبدة الأصنام حتى إن فعل المسلم كفر به عند قصد التعظيم

وكذا يعتق لو أعتق مكرها لا فرق بين إكراه الملجئ وغيره لصدور الركن من الأهل في المحل وكذا لو أعتق هزلا أو سكران يعني من محرم لا مما طريقه مباح والذي لم يقصد السكر من مثلث ومن حصل له بغذاء أو دواء كما في البحر فعلى هذا لو قيد بسبب محظور لكان أولى تدبر

ولو أضاف أي علق العتق إلى ملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر وفيه خلاف الشافعي أو أضاف إلى شرط كإن دخلت الدار فأنت حر صح ويقع العتق إذا وجد الشرط

وفي البحر والتعليق بأمر كائن تنجيز فلو قال لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق للحال بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت