فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 2270

يعتق قال أبو الليث وبه نأخذ لأن في الإضافة قصورا ومن مسائل التعليق اللطيفة ما في الظهيرية رجل قال لأمته إذا مات والدي فأنت حرة ثم باعها من والده ثم تزوجها ثم قال لها إذا مات والدي فأنت طالق ثنتين فمات الوالد وكان محمد أولا يقول تعتق ولا تطلق ثم رجع

وقال لا يقع طلاق ولا عتاق والمسألة على استقصاء في المبسوط انتهى

ولو خرج عبد حربي إلينا حال كونه مسلما عتق

وفي الزاهدي إذا خرج مراغما لأنه مسلم استولى على مال الكافر وهو نفسه فيملكها وروي أن عبيد أهل الطائف خرجوا إلى النبي عليه السلام مسلمين فطلب أصحابه رضي الله عنهم قسمتهم فقال هم عتقاء الله والحمل يعتق بعتق أمه إذ هو متصل بها فهو كسائر أجزائها وقول صاحب التنوير إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول شرط لكونه يعتق مقصودا لا بطريق التبعية حتى لا ينجر ولاؤه إلى موالي الأب وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فإنه يعتق بطريق التبعية فحينئذ ينجر الولاء إلى الأب كما في شرح الوقاية وينبغي حمل قول الكنز على الأول وهو ما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر ليكون عتقه بطريق الأصالة دفعا للزوم التكرار لأنه سيذكر أن الولد يتبع الأم في الحرية والتبعية إنما تكون إذا ولدته لستة أشهر فأكثر فيحمل عليه ويمكن حمل الحرية في كلامه على الحرية الأصلية فلا إشكال ولا تكرار ومثله في البحر وصح إعتاقه أي الحمل وحده لأنه نفس من وجه ولهذا صحت الوصية به والإرث بخلاف بيعه وهبته وحده إذ التسليم شرط فيهما لكن لا يعتق الحمل ما لم يولد لأنه مشروط بأن يكون بين الإعتاق والولادة أقل من ستة أشهر إلا في المسألتين إحداهما أن تكون الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فتلده من سنتين من وقت الفراق وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الإعتاق فحينئذ يعتق لأنه كان موجودا حين أعتقه بدليل ثبوت نسبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت