فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 2270

والداخلة فأصاب كل واحدة الثمن فسقط أثمان مهر الثابتة بالإيجابين وسقط ثمن مهر الداخلة وإنما فرضت المسألة قبل الوطء ليكون الإيجاب الأول موجبا للبينونة فما أصابه الإيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثاني فيصير في هذا المعنى كالعتق كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام قرره يعقوب باشا في حاشيته فليطالع هو أي كونه بالاتفاق المختار قال صاحب الهداية هذا قول محمد خاصة وعندهما يسقط ربعه وقيل هو لهما أيضا وعلى هذه الرواية الفرق لهما أن الكلام الأول إنما يعتبر تعليقا في حق الداخل في حكم يقبل التعليق وأما في حكم لا يقبله يكون تنجيزا في حقه أيضا فالبراءة من المهر لا تقبل التعليق فيكون تنجيزا بالنسبة إليه فثبت التردد في الكلام الثاني بين الصحة وعدمه في حق فينتصف بخلاف العتق فإنه يقبل التعليق فلا يكون الكلام الثاني مترددا في حقه فثبت كله والكلام الوافي في الكافي والبيع صحيحا أو فاسدا وإن لم يسلم البيع على الصحيح أو بشرط الخيار لأحدهما وكذا الإيصاء والإجارة والتزويج

بيان في العتق المبهم وكذا العرض على البيع والموت والقتل والتحرير سواء كان التحرير منجزا أو معلقا والمراد بالمنجز ما لا نية له فيه فإن قال عنيت به الذي لزمني بقولي أحدكما حر صدق قضاء كما في البحر والتدبير والاستيلاد والهبة والصدقة مسلمتين إلى الموهوب له أي إن قال أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أحدهما أو دبر إحدى أمتيه بعد القول فكل من التصرفات المذكورة بيان أن المراد هو الآخر فإن من حصل له الإنشاء لم يبق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت