فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 2270

طالق ثم وطئ إحداهما أو ماتت تعين أن المراد هي الأخرى ولا بد أن يكون الطلاق بائنا ما في الرجعي فلا يكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى فحل وطء المطلقة الرجعية كما في البحر فعلى هذا لو قيده ببائن لكان أولى تدبر

وإن قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر أولهما فالذكر رقيق ويعتق نصف كل من الأم والأنثى وهذه المسألة على وجوه أحدها أن يوجد التصادق بعد العلم بالمولود أولا والجواب ما ذكر وهو كون الغلام رقيقا وعتق نصف الأم والجارية لأن كل واحدة منهما تعتق في حال بأن ولدت الغلام أولا الأم بالشرط والبنت تبعا لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حال إن ولدت البنت أولا لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعى في نصف قيمتها والغلام عبد بكل حال تقدمت ولادته أو تأخرت لأن ولادته شرط للعتق والحكم يعقب الشرط والثاني أن تدعي الأم أن الغلام أول والمولى منكر والبنت صغيرة فالقول للمولى ويحلف على علمه فإذا حلف لم تعتق واحدة منهما إلا أن تقيم الأم البينة بعد ذلك على خلافه وإن نكل عتقت الأمة والبنت والثالث أن يوجد التصادق بأن الغلام هو الأول فتعتق الأم والبنت دون الغلام والرابع أن يوجد التصادق بأولية البنت فلم يعتق أحد والخامس أن تدعي الأم أولية الغلام ولم تدع البنت وهي كبيرة فإن المولى يحلف فإن حلف لم يعتق أحد وإن نكل عتقت الأم فقط والسادس أن تدعي البنت فإن نكل حيث تعتق البنت فقط وهي من أغرب المسائل حيث تعتق البنت دون الأم مع أن عتقها بتبعية الأم وهذه مأخوذة من الكافي

وفي الفتح وهذا الجواب كما ترى في الجامع الصغير من غير خلاف فيه والمذكور لمحمد في الكيسانيات في هذه المسألة أنه لا يحكم بعتق واحد منهم لأنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت