فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 2270

في الصورتين فثبتت أمومية الولد لأنها تتبعه وعند الأئمة الثلاثة لا تصير الأمة أم ولد له إذا ملكها زوجها بعدما ولدت منه لأنها علقت منه برقيق فلا تكون أم ولد له بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها حيث لا تصير أم ولد إجماعا لأن نسب الولد غير ثابت منه

ولو أسلمت أم ولد النصراني أو مدبرته والمراد من النصراني الكافر عرض عليه أي المولى الإسلام فإن أسلم فهي له وإن أبى أي عن الإسلام سعت أي أم ولده التي أسلمت في قيمتها والمراد بقيمتها هنا ثلث قيمتها لو كانت قنا كما في الغاية وهي كالمكاتبة لا تعتق حتى تؤدي

وقال زفر تعتق في الحال والسعاية دين عليها ولا ترق بعجزها عن السعاية لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب

وإن مات النصراني قبل السعاية عتقت بلا سعاية لأنها أم ولد له قيد بأم الولد لأنه لو أسلمت قنة الذمي عرض الإسلام على الذمي فإن أسلم فبها وإلا يجبر ببيعها تخلصا من يد الكافر وكذا قنه ومن ادعى ولد أمة له فيها أي في الأمة شريك أي شركة ثبت نسبه أي الولد منه أي من المدعي لأنه لما ثبت في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلوق إذ الولد الواحد لا يتعلق من ماءين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدعوى في المرض أو في الصحة وصارت الأمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت