فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 2270

المولى مرة بلا دعوة بكسر الدال لأنه بدعوى الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا له كالمنكوحة ولهذا لزمها العدة بثلاث حيض بعد العتق هذا إذا لم تحرم عليه أما إذا حرمت عليه بوطء أمها ونحوه فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يثبت إلا بالدعوة لانقطاع الفراش

وإن نفاه بعدما اعترف بالأول انتفى لأن فراشها ضعيف يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي نسب ولدها إلا باللعان لتأكد الفراش واستثنى صاحب التنوير فقال إلا إذا قضى به قاض أو تطاول الزمان فلا ينتفي بنفيه واعلم أن الفراش إما ضعيف وهي الأمة أو متوسط وهي أم الولد أو قوي وهي المنكوحة وقد مر حكمها أو أقوى وهي المعتدة فيثبت نسب ولدها ولا ينتفي أصلا لعدم اللعان

ولو استولدها بنكاح أي لو تزوج أمة غيره فولدت له ثم ملكها بشراء أو غيره فهي أم ولد له وكذا تصير أم ولد له لو استولدها بملك ثم استحقت ثم ملكها لأن نسب الولد ثابت منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت