فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 2270

وولاية هذه التصرفات تستفاد به فلهذا إن الكسب والغلة والعقر والمهر للمولى

وفي البحر ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو للمولى والنكاح فاسد وإن ولدت لأكثر فهو ولد الزوج وإن ادعاه المولى لكن يعتق عليه لإقراره بحريته وإن لم يثبت نسبه وتعتق بعد موته أي موت السيد من جميع ماله ولا تسعى أي أم الولد لدينه للغريم شيء لأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم في حق الغرماء والورثة بخلاف التدبير فإنه وصية بما هو من زوائد الحوائج هذا إذا أقر في الصحة أما لو قال لأمته في مرضه ولدت مني فإن كان هناك ولد أو حبل تعتق من جميع المال وإلا فمن الثلث كما في المحيط ويثبت نسب ولدها بعد ذلك أي بعدما ادعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت