فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 2270

وجبت باليمين المنعقدة فبالغموس أولى ولنا قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين والفرار عن الزحف واليمين الفاجرة ولأنها كبيرة محضة فلا تجب بها الكفارة كسائر الكبائر

و ثانيها لغو سميت به لأنها لا يعتد بها فإن اللغو اسم لما لا يعتد به وهي حلفه على أمر ماض أو حال يظنه كما قال و الحال هو بخلافه أي إن ذلك الأمر في المواقع خلاف ما ظنه كما إذا حلف أن في هذا الكوز ماء على أنه رآه كذلك ثم أريق ولم يعرفه وإنما قلنا أو حال لأنها تكون في الحال أيضا كذلك

وفي البحر نقلا عن البدائع قال أصحابنا هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على ظن أن المخبر به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت