فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 2270

لهما كما في الإصلاح فهي حرة فتسرى من في ملكه وقت الحلف عتقت لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك

وإن تسرى من ملكها بعده أي بعد الحلف لا يعتق وفيه إشارة إلى أنه لو علق عتق غيرها أو الطلاق بالتسري بها يحنث ذكره صاحب البحر آمرا بحفظه

وقال زفر تعتق في الوجهين لأن ذكر التسري ذكر للملك لأن التسري لا يصح إلا في الملك قلنا الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري فتقدر بقدره ولا يظهر في حق الحرية وهو الجزاء لأن الثابت بالضرورة تقدر بقدرها

وفي كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده لأنه يملكهم رقبة ويدا لا يعتق مكاتبوه ولا المملوك المشترك لقصور ملكه إلا إن نواهم لأن فيه تغليظا على نفسه وكذا لا يعتق عبيد عبد التاجر مطلقا عند أبي يوسف وعند محمد عتقوا مطلقا وعند الإمام إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلا وإن كان عليه دين لم يعتقوا وإن نواهم كما في أكثر المعتبرات وبهذا أن ما في المجتبى من أنه لا يدخل العبد المرهون والمأذون في التجارة سبق قلم كما في البحر تدبر وفي هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين لأن أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه

وكذا العتق أي لو قال هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير وله الخيار في الأوليين كما بينا

و كذا الإقرار بأن قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان كان خمسمائة للأخير وخمسمائة للأوليين يجعله لأيهما شاء قالوا وعليه الفتوى قالوا هذا في موضع الإثبات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت