فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 2270

الكوفة بائع الورق لا يسمى بالبنفسج وإنما سمي بائع الدهن ثم صار كما يسمى به في أيام الكرخي فقال به وأما في عرفنا فيجب أن لا ينعقد إلا على نفس النبات فلا يحنث بالدهن أصلا كما في الورد والحناء أن اليمين على شرائهما ينصرف إلى الورق لأنهما اسم للورق والعرف يقرر له بخلافه في البنفسج كما في المنح ولهذا لو قال وفي البنفسج ولو رد يعتبر عرف بلده لكان أحسن تأمل

وفي حلفه لا يدخل دار فلان تناول الملك والإجارة لأن المراد به المسكن عرفا فدخل ما يسكنه بأي سبب كان بإجارة أو بإعارة باعتبار عموم المجاز معناه أن يكون محل الحقيقة فردا عن أفراد المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز خلافا للشافعي حلف أنه لا مال له وله دين على مفلس أو ملي أي غني لا يحنث لأن الدين ليس بمال عرفا وإنما هو وصف في الذمة وعند الأئمة الثلاثة يحنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت