فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 2270

وأما حد السكر فداخل في حد الشرب كمية وكيفية غايته أن له قسمين شرب الخمر وشرب المسكر بقيد السكر فلا يرد عليه ما قيل أنها ستة عقوبة مقدرة مبينة في الكتاب أو السنة أو الإجماع تجب على الإمام إقامتها يعني بعد ثبوت السبب عنده وعليه يبتنى عدم جواز الشفاعة فيه فإنها طلب ترك الواجب وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه لأن الحد لم يثبت بعد كما في الفتح حقا لله تعالى أي تعظيما وامتثالا لأمره تعالى لأن المقصد الأصلي من شرعيته الانزجار عما يتضرر به العباد والتحقيق أن العلم بشرعية الحدود مانع قبل الفعل زاجر بعده يمنع من العود إليه وليس الحد كفارة للمعصية بل التوبة هي المسقطة عنه عذاب الآخرة كما في الفتح فلا يسمى تعزير ولا قصاص حدا أما التعزير فلعدم التقدير فيه وأما القصاص فلأنه حق العبد مطلقا فلهذا جاز العفو عنه ولا يشكل هذا بحد القذف لأن الغالب فيه عندنا حق الله تعالى ألا ترى أنه لا تقبل شهادته

والزنى بالقصر يكتب بالياء لغة حجازية وبالمد لغة نجدية وطء أي غيبة حشفة أو أكثر من الرجل فلو لم تدخل الحشفة لم يحد لأنه ملامسة مكلف خرج به وطء المجنون والمعتوه والصبي وزاد صاحب البحر قوله ناطق طائع خرج بالناطق وطء الأخرس فإنه غير موجب للحد لاحتمال أن يدعي شبهة وبالطائع وطء المكره لأن الإكراه يسقط الحد على ما سيأتي في قبل وزاد صاحب البحر قوله مشتهاة حالا أو ماضيا فخرج به غير المشتهاة كوطء الصبية التي لا تشتهى والميتة والبهيمة خال ذلك الوطء عن ملك أي ملك النكاح واليمين احتراز عن وطء جارية مشتركة ومنكوحة نكاحا فاسدا وشبهته أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت