فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 2270

الملك كوطء معتدة البائن وجارية الابن والأب وسيأتي تمامه وزاد صاحب البحر قوله في دار الإسلام لأنه لا حد في الوطء في دار الحرب أو تمكينه من ذلك أو تمكينها ليصدق على ما إذا كان مستلقيا فقعدت على ذكره فتركها حتى إذا أدخلته فإنهما يحدان في هذه الصورة وليس الموجود منه سوى التمكين فعلى هذا أن هذا التعريف ليس بتعريف الموجب للحد وإلا لانتقض التعريف طردا وعكسا والأولى أن يقول كما قال صاحب البحر ليكون التعريف تاما تأمل

ويثبت الزنا ثبوتا ظاهرا عند الحاكم لا بمجرد علم الحاكم لأن علمه ليس بحجة خلافا لأبي يوسف وثوري والشافعي بشهادة أربعة رجال فلا يثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اثنين أو ثلاثة وإنما يشترط فيه أربعة رجال تحقيقا لمعنى الستر ولأن الزنا لا يتم إلا باثنين وفعل واحد لا يثبت إلا بشاهدين وأطلقهم فشمل ما إذا كان الزوج أحد الأربعة بشرط كون الزوج لم يقذفها خلافا للشافعي فلو كان قذفها وشهد بالزنا ومعه ثلاثة حد الثلاثة للقذف وعلى الزوج اللعان فعلى هذا لو قال بعض الشهود إن فلانا قد زنى وشهد عند الحاكم لا تقبل مجتمعين فلو شهدوا متفرقين حال مجيئهم وشهادتهم لم تقبل ويحدون حد القذف وأما إذا حضروا في مجلس واحد عند الحاكم وجلسوا مجلس الشهود وقاموا إلى الحاكم واحدا بعد واحد فشهدوا قبلت شهادتهم لأنه لا يمكن الشهادة دفعة واحدة كما في السراج بالزناء متعلق بالشهادة أي شهادة ملتبسة بلفظ الزنا لأنه الدال على الفعل الحرام لا بالوطء أو الجماع إذا سألهم بعد الشهادة ظرف يثبت الإمام أو نائبه والقاضي عن ماهية الزنا احتراز عن زنى العين واليد والرجل فإنه يطلق عليه توسعا نحو العينان تزنيان وكيفيته لاحتمال كونه مكرها وقيل لاحتمال كونه تماس الفرجين من غير إدخال وقيل لاحتمال كونه زنى الإبط والفخذ والدبر كما في المضمرات وهو الأصح فإنه مختار المبسوط ولا يقال إن السؤال عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت