فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 2270

الماهية يغني عن ذلك والأحسن صورة الإكراه لأن الغرض من هذه الاستقصاء وكمال الجهد والاحتياط في الاحتيال لدرء الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود ما استطعتم فالأحسن الاحتراز عن الكل كما في القهستاني وأين زنى لاحتمال أنه زنى في دار الحرب أو البغي ومتى زنى لأن الزنى المتقادم أو في حال الصبا أو الجنون لا يوجب الحد ورد بأن الزنى المتقادم ليس على إطلاقه فإنه يوجب إذا كان ثبوته بالإقرار وجوابه أن التقادم إنما يمنع لإيجابه التهمة بالتأخير إذا لم يكن التأخير لعذر بخلاف الإقرار لأن التقادم ليس فيه ما يقتضي التهمة والتقادم في الزنا يثبت بشهر وما فوقه عندهما وعنده يفوض إلى رأي القاضي وبمن زنى هذا السؤال عن المزنية إذا كانت الشهادة على الزاني وفائدته الاستكشاف عن الشبهة وعن الزاني إذا كانت الشهادة على المزنية وفائدته الاستكشاف عن شرط التكليف وهذه القاعدة توجد في الأول أيضا كما في الإصلاح فمن قال إن السؤال عن الماهية يغني عنه أو خص السؤال بالأول فقد أخطأ تأمل فبينوه على الوجه المشروح وقالوا رأيناه وطئها بصيغة الفعل في فرجها كالميل في المكحلة بضم الميم والحاء آلة مخصوصة للكحل وهذا راجع إلى بيان الكيفية وهو زيادة بيان احتيالا للدرء وإلا يغني ما ذكر عن ذلك وعدلوا بصيغة المجهول أي الشهود تعديلا سرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت