فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 2270

كما ذكر في كتب التفسير مع أنه يحتمل الخصوص ليس بسديد لأن كون نسبة الإغناء نسبة مجازية لا ينافي إيراث الشبهة مع تصريحهم إغناءه بمال خديجة وإن كان على قول تأمل

أو كوطء أمة سيده لأن العبد ينتفع بمال المولى عادة مع كمال الانبساط فإذا ظن أن وطء الجواري من قبيل الاستخدام واشتبه عليه الحال يكون معذورا

وكذا وطء المرتهن المرهونة فإذا قال المرتهن علمت أنها حرام ففيه روايتان ففي رواية كتاب الرهن لا حد عليه

وفي رواية كتاب الحد يجب الحد في الأصح كما في الهداية

وفي التبيين وهو المختار لأن الاستيفاء من عينها لا يتصور وإنما يتصور من ماليتها فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاستيفاء لكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في الجملة وملك المال سبب لملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه وأما على رواية الإيضاح أنه يحد سواء ظن أو لا فهي مخالفة لعامة الروايات كما في الفتح

وفي الهداية والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن وأما الجارية المستأجرة والعارية الوديعة وكجارية أخيه فيحد وإن ظن الحل ففي هذه المواضع الثمانية لا يحد إذا قال إنها محل لي ولو قال علمت أنها على حرام وجب الحد وأطلق في ظن الحل فشمل ظن الرجل وظن الجارية فإن ظناه فلا حد وإن علما الحرمة وجب الحد وإن ظنه الرجل وعلمته الجارية أو بالعكس فلا حد كما في المحيط

و النوع الثاني من نوعي الشبهة شبهة في المحل أي الموطوءة وتسمى شبهة ملك وشبهة حكمية وهي قيام دليل ناف للحرمة في ذاته أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده فلا يحد الجاني فيها أي في الشبهة في المحل

وإن وصلية علم بالحرمة كوطء أمة ولده وإن سفل فإنه عليه الصلاة والسلام أضاف مال الولد إلى الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت