فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 2270

فاللام التمليك فقال أنت ومالك لأبيك ولم يثبت حقيقة الملك فتثبت شبهته عملا بحرف اللام بقدر الإمكان أو كوطء مشتركته فإن الملك فيها دليل جواز الوطء أو كوطء معتدته بالكنايات بأن قال لها أنت بائن أو علي حرام أو بتة أو برية مثلا وأراد البينونة أو الثلاث ثم جامعها في عدتها لا حد عليه لقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن الكنايات رواجع وإن نوى الثلاث دون الثلاث لا فائدة في هذا اللفظ لأنه إن أراد معتدته من الثلاث صريحا فقد مر في شبهة الفعل وإن أراد ألفاظ الكنايات إذا نوى بها الثلاث فليس حكمها ذلك كما ذكر قبيلها والصواب الترك تأمل

أو كوطء البائع الأمة المبيعة أو كوطء الزوج الأمة الممهورة أي التي جعلها صداقا لامرأة تزوجها قبل تسليمها أي قبل تسليم المبيعة إلى المشتري في البيع الصحيح وقبل التسليم وبعده في الفاسد والمبيعة بشرط الخيار سواء للبائع أو للمشتري وقبل تسليم الممهورة إلى الزوجة لأن كون المبيعة في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع دليل الملك في المبيعة وكون المهر صلة أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك فلا يحد الواطئ في هذه المواضع وإن قال علمت أنها حرام خلافا لزفر والنسب يثبت في هذه أي في شبهة المحل عند الدعوة لعدم تمحضه زنى لقيام الدليل النافي للحرمة لا في الأولى أي لا يثبت النسب في شبهة الفعل

وإن وصلية ادعى لتمحضه زنى وإن سقط الحد لأمر راجع إليه وهو اشتباه الحال عليه هذا ليس بمجرى على العموم فإن في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت