فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 2270

المطلقة الثلاث يثبت النسب لأن هذا وطء في شبهة العقد فيكفي ذلك لإثبات النسب

ويحد بوطء أمة أخيه أو عمه أو ذي رحم محرم غير الولاد أو المستأجرة أو المستعارة

وإن وصلية ظن حلها لأنه لم يستند ظنه إلى دليل

وكذا يجب الحد بوطء امرأة وجدها على فراشه وقال حسبتها امرأتي لعدم الاشتباه مع طول الصحبة فلم يكن هذا الظن مستندا إلى دليل

وإن وصلية كان أعمى لإمكان التمييز بالسؤال إلا إن دعاها فقالت أي أجابت تلك المرأة فقالت أنا زوجتك فوطئها لا يحد لأنه اعتمد على الإخبار وهو دليل في حقه ولو جاءت بولد ثبت نسبه قيد بقوله وأنا زوجتك لأنها إذا أجابت بالفعل ولم تقل ذلك فواقعها وجب عليه الحد كما في العناية

لا يجب الحد بوطء أجنبية زفت أي بعثت إليه وقلن أي النساء بالجمع لكن الظاهر أنه ليس بشرط لأنه من المعاملات والواحدة تكفي فيها كما في البحر فعلى هذا لو أتى بصيغة المفرد كما في الكنز لكان أولى تأمل هي زوجتك لأنه اعتمد على إخبارهن في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة فصار كالمغرور لكنه لا يحد قاذفه وعليه المهر أي مهر المثل والعدة ويثبت نسب ولدها منه لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو المهر وقد سقط الحد فتعين المهر ولا بوطء بهيمة لأنه ليس في معنى الزنى في كونه جناية إلا أنه يعزر لأنه ارتكب جريمة والذي يروى أنها تذبح وتحرق فذلك يقطع التحدث به

وزنى في دار حرب أو بغي أي من زنى في دار الحرب أو البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد إلا إذا كان أمير المصر في دار الحرب فله أن يقيم الحد على من زنى في معسكره وتمامه في المنح وعند الأئمة يقام عليه الحد لو خرج إلينا وأقر لأنه التزام بإسلامه أحكام الإسلام أينما كان ولنا قوله عليه الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت