فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 2270

حد القذف لعدم سقوط إحصانها بشهادة الفرد وعند الإمام لا يحدون في هذه الوجوه لأن اتفاق الأربعة على النسبة إلى الزناء بلفظ الشهادة يخرج كلامهم من أن يكون قذفا

ولا يحد أحد لو اختلف الشهود في بلد الزناء أما في حقهما فلاختلافه ولم يتم على كل منهما نصاب الشهادة وأما الشهود فللشبهة نظرا إلى اتحاد الصورة خلافا لزفر أو شهد أربعة به أي بالزناء في بلد معين في وقت معين وأربعة به أي شهد أربعة أخرى بالزنا في ذلك الوقت ببلد آخر لم يحد أحد أما في حقهما فللتيقن بكذب أحد الفريقين ولا رجحان لأحدهما فيرد الجميع وأما الشهود فلاحتمال صدق كل فريقين يعني مع وجود النصاب إذ بدونه لا يجري ذلك الاحتمال وبدون احتمال الصدق لا يجري وجود النصاب

وكذا لا يحد أحد لو شهد أربعة على امرأة به أي بالزناء وهي أي والحال أن تلك المرأة بكر أي يثبت بكارتها بقول النساء وقولهن يقبل في إسقاط الحد لا في إيجابه فلا يحد أحد وكذا في الرتق والقرن وغيرهما مما يعمل بقول النساء وفيه إشعار بأنهم لو شهدوا على رجل بالزناء فوجد مجبوبا فإنه لا حد على أحد أو هم أي الشهود فسقة سواء علم فسقهم في الابتداء أو ظهر فسقهم في الحال لأنه تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق وأنه مانع عن العمل به وأما عدم الحد على الشهود لأن الفاسق من أهل الأداء وهم أربعة أو شهود على شهود لأن في شهادتهم زيادة شبهة وهم ما نسبوا المشهود عليه إلى الزناء بل حكوا شهادة الأصول بذلك والحاكي للقذف لا يكون قاذفا فلا يحدون وكذا لا حد على الأصول بالأولى

وإن وصلية شهد به أي بالزنى الأصول بعد ذلك لرد شهادتهم من وجه برد شهادة الفروع هذا في الحدود وفي غير الحدود تقبل بعد رد شهادة الفرع لثبوت المال مع الشبهة

وحد المشهود عليه لو اختلف الشهود في زوايا البيت معناه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت