فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 2270

إذ لو ثبت لبلغهم ولو بلغهم لاحتجوا به أو يحمل على السياسة أو النسخ

وطلب المسروق منه شرط القطع لأن الخصومة شرط لظهورها حتى لا يقطع وهو غائب وكذا إذا غاب عند القطع لاحتمال أن يهبه المسروق هذا إذا اختار المالك القطع وإن قال أنا أضمنه لم يقطع عندنا كما في الشرح المجمع ولو كان المسروق منه مودعا أو غاصبا أو صاحب الربا أو مستعيرا أو مستأجرا أو مشاربا أو مستبضعا أو قابضا على سوم الشراء أي بعقد فاسد أو مرتهنا وكل من له يد حافظة سوى المالك كالأب والوصي والوكيل ومتولي الوقف لأن ولاية الاسترداد لهم

وقال زفر والشافعي لا يقطع بخصومة هؤلاء ما لم يحضر المالك لأن المطلوب منهم الحفظ دون الخصومة ويقطع أيضا بطلب المالك أيضا في السرقة من هؤلاء أو المودع أو الغاصب إلى آخره إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام الراهن قبل قضاء الدين أو بعده كما في الزاهدي

وفي الفتح والصحيح من نسخ الهداية بعد قضاء الدين لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدون القضاء فليس له أن يخاصم في ردها تأمل

لا يقطع بطلب السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع يعني إذا سرق رجل شيئا فقطع به وبقي المسروق في يده وسرقه من السارق سارق آخر لا يقطع الثاني لأن المال غير متقوم في حق السارق حتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك ولم ينعقد موجبه للقطع إذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت