فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 2270

نصابا لأنه إذا شق في الدار وانتقص قيمته ثم أخرجه لم يقطع وقيدنا ما لم يكن إتلافا لأنه لو كان الشق إتلافا فله تضمين القيمة وترك الثوب عليه فلا قطع اتفاقا لأنه ملكه مستند إلى وقت الأخذ كما في البحر وغيره فعلى هذا أخل المصنف بما ذكر من هذين القيدين تأمل

لا يقطع إن سرق شاة في الدار فذبحها ثم أخرجها وإن بلغ لحمها نصابا لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه لكن يضمن قيمتها للمسروق منه

ولو ضرب المسروق من الفضة والذهب قدر النصاب دراهم أو دنانير قطع وردها أي الدراهم المسروق منه عند الإمام وعندهما لا يردها بناء على الصنعة منه عندهما خلافا له ثم وجوب القطع لا يشكل على قوله وقيل لا يجب رد الدنانير على قولهما وقيل يجب وعلى هذا الخلاف إذا اتخذ النقد آنية أو غيرها

قيد بالنقد متقومة لأنه لو جعل الحديد والرصاص أواني فإن كان يباع عددا فهو للسارق بالإجماع وإن كان يباع وزنا فهو على اختلافهم في الذهب والفضة

ولو صبغه أي الثوب المسروق أحمر لا يؤخذ منه أي الثوب المصبوغ ولا يضمنه عند الإمام وفي التبيين لو سرق ثوبا فصبغه أحمر فقطع لا يجب عليه رده ولا ضمان له هكذا ذكره في المحيط والكافي ولفظ الهداية وإن سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه الثوب ولا يضمن بتأخير الصبغ عن القطع ولفظ محمد سرق الثوب فقطع يده وقد صبغ الثوب أحمر هذا دليل على أنه لا فرق بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت