فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 2270

عبدا فخرج الحربي المستأمن لأن في إقامة الحد عليه خلافا كائنا على مسلم أو ذمي حتى لو قطعه على مستأمن يجب الحد ويضمن المال لثبوت عصمة ماله حالا فأخذ هذا المعصوم القاطع قبله أي قبل قطع الطريق حبس لمباشرته منكرا حتى يتوب ويظهر سيما الصالحين عليه أو يموت وعند الشافعي ينفى من البلد

وإن أخذ أي قاصدا قطع الطريق مالا بعد التعزير وحصل لكل واحد من القاطعين نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى أي إن كان صحيح الأطراف فإن لم يحصل لكل واحد نصاب لم يقطع واشترط الحسن بن زياد نصابين لأنه يقطع منه طرفان

وإن قتل نفسا معصومة فقط ولم يأخذ مالا

ولو كان قتله بعصا أو حجر أي لا يشترط أن يكون القتل موجبا للقصاص من مباشرة الكل بالآلة قتل بلا قطع حدا أي سياسة لا قصاصا فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت