فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 2270

كبيت واحد لأنه قد يكون في الدار الواحدة مقاصير كما سبق انتهى

لكن فيه الكلام لأن المراد بالدار عند الإطلاق الدار التي صاحبها واحد وبيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه وبينهم انبساط لا المقيدة بأن كانت كبيرة فيها حجرات يسكن في كل منها إنسان لا تعلق له بالحجرة التي يسكن فيها غيره على أن تشبيه القافلة بالبيت غير مناسب لأن البيت واحد بخلاف القافلة كما لا يخفى تأمل

أو قطع على البناء للمفعول الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين فليس بقاطع الطريق استحسانا

وفي القياس يكون قاطع الطريق وهو قول الأئمة الثلاثة لوجوده حقيقة

وعن أبي يوسف أنهم إن قصدوا في المصر بالسلاح يجري عليهم أحكام قطاع الطريق وإن قصدوا بالحجر والخشب فإن كانوا خارج المصر فكذلك وإن كانوا بقرب منه أو في المصر وإن كان بالليل فكذلك أيضا وإن كان بالنهار لا يجري عليهم أحكام قطاع الطريق واستحسن المشايخ هذه الرواية وبه يفتى كما في أكثر الكتب نظرا لمصلحة الناس بدفع شر المتغلبة المفسدين

وفي التنوير العبد في حكم قطع الطريق كغيره وكذا المرأة في ظاهر الرواية

وفي السراجية ولو كانت فيهم امرأة فقتلت وأخذت المال دون الرجال لم تقتل المرأة وقتل الرجل هو المختار ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتل عليه ومن خنق في المصر غير مرة أي صار عادته قتل به أي بسبب ذلك لتكلأت لأنه ذو فتنة ساع في الأرض بالفساد ويقتل دفعا لفتنته وشره عن العباد وإلا أي وإن لم يخنق غير مرة بل خنقه مرة فكالقتل بالمثقل أي لا يقتل عند الإمام وإنما تجب الدية على العاقلة كما سيأتي في الديات إن شاء الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت