فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 2270

الحد سقط عصمة النفس

وإن جرح فقط أي لم يقتل ولم يأخذ مالا أو قتل فتاب قبل أن يؤخذ فلا حد أي لا قطع في الأولى ولا قتل في الثاني بل يقتص فيما فيه القصاص ويؤخذ الأرش منه فيما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء كما في الهداية

وعن هذا قال والحق للولي إن شاء عفا وإن شاء أخذ بموجب الجناية وفيه كلام لأن مراد صاحب الهداية بقوله وذلك إلى الأولياء إما القصاص وإما أرش الجرح فللمجروح كما لا يخفى وتمامه في البحر تتبع

قيد بالقتل ليعلم حكم أخذ المال بالأولى

وفي البحر رد المال من تمام توبتهم لتقطع خصومة صاحبه ولو تاب ولم يرد المال لا يسقط الحد وقيل يسقط وفيه إشارة إلى أنه يجب الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه

وكذا أي لا يحد لو كان فيهم أي في القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه لأن الجناية واحدة فالامتناع في حق البعض امتناع في حق الباقين وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء لظهور حق العبد وإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا عنه

وعن أبي يوسف أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون وهو قول الأئمة الثلاثة أو قطع بعض القافلة على بعض لأن الحرز واحد فصارت القافلة كدار واحدة كما في الهداية

وقال المولى سعدي والأولى أن يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت