فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 2270

المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما الجهاد في اللغة بذل ما في الوسع من القول والفعل

وفي الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم وغيرهم والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين والذميين والمرتدين الذين هم أخبث الكفار للإنكار بعد الإقرار والباغين فاللام للعهد على ما هو الأصل كما في القهستاني بدءا منا نصب بدءا على الظرفية أي في بدء الأمر فرض كفاية يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة وإن لم يقاتلونا فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج فإن أخذ فلم يبعث كان كل الأثم عليه وبين معنى كونه على الكفاية بقوله

إذا أقام أي انتصب به أي بالجهاد البعض أي بعض المسلمين سقط عن الكل أي باقي المسلمين إذا كان بذلك البعض كفاية وإلا فرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة أما الفريضة فلقوله تعالى فاقتلوا المشركين ولقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة أراد به فرضا باقيا وهو على الكفاية لأنه ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت