فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 2270

فرض لعينه إذ هو فساد في نفسه وإنما فرض لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه ودفع الشر عن العباد فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه لأن الوجوب على الكل ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية إلا أن يكون النفير عاما كما في أكثر المعتبرات

وإن تركه أي الجهاد الكل أثموا أي المكلفون به وإثمهم على تقدير تركه مطلقا لا تركهم خاصة حتى لو قام به غيرهم من العبيد والنسوان سقط الأثم عنهم كما في الإصلاح

ولا يجب أي الجهاد على صبي لأنه غير مكلف وامرأة وعبد لأنهما مشغولان بحق الزوج والمولى وحقهما مقدم على فرض الكفاية كما في أكثر المعتبرات لكن الدليل خاص لمن له الزوج والمدعى عام كما قال المولى سعدي في حاشيته ولهذا غيره القهستاني فقال لأن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة وفي الجهاد قد ينكشف شيء من ذلك لا محالة انتهى

وفيه كلام لأنه يلزم من هذا التعليل أن لا تخرج المرأة إن هجم العدو أيضا فليس كذلك بل الحق ما في أكثر المعتبرات ودفع الاعتراض ممكن بأدنى تأمل تدبر

و أعمى ومقعد وأقطع للحرج بعجزهم وكذا لا يجب على مديون بغير إذن غريمه ولا على عالم ليس في البلدة أفقه منه

فإن هجم أي غلب العدو أي على بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها

وفي المغرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت