فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 2270

الهجوم الإتيان بغتة والدخول من غير استئذان ففرض عين فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفرض على الكل وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان وكذا يخرج الولد بغير إذن والديه والغريم بغير إذن دائنه وإن الزوج والمولى إذا منعا أثما

وفي البحر امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها ما لم تدخل حصونهم وحرزهم قال في الذخيرة إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد فأما من وراءهم يبعد من العدو فإن كان الذين هم بقرب العدو عاجزين عن مقاومة العدو القادرين إلا أنهم لا يجاهدون لكسل بهم أو تهاون افترض على من يليهم فرض عين ثم من يليهم كذلك حتى يفترض على هذا التدريج على المسلمين كلهم شرقا وغربا انتهى

فعلى هذا لو قيد بالاستطاعة لكان أولى لأنه لا يجب على المريض المدنف ومن لا يقدر على الزاد والراحلة تأمل

وكره الجعل بضم الجيم وهو ما يضربه الإمام على الناس الذين يخرجون إلى الجهاد إن كان في بيت المال فيء بأنه يشبه الأجر على الطاعة فيكره

وفي البحر وغيره والفيء المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت