فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 2270

وأما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة كما في الفتح وظاهره إذا لم يكن في بيت المال فيء وكان فيه وغيره من بقية الأنواع لا يكره الجعل ولا يخفى ما فيه فإنه لا ضرورة لجواز الاستقراض من بقية الأنواع ولذا لم يذكر الفيء في بعض المعتبرات وإنما ذكر مال بيت المال وهو الحق انتهى

لكن صرح المولى سعدي في حاشيته إن مال الغنيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت