فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 2270

الاحتبال ولا يكون من أهل الرأي والتدبير أو أعمى أو مقعدا أو أقطع اليمنى لأن المبيح للقتل عندنا هو الحرب ولا يتحقق منهم ولهذا إلا يقتل يابس الشق والمقطوع يده ورجله من خلاف والراهب الذي لم يقاتل وأهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس خلافا للشافعي في الشيخ والأعمى والمقعد وفيه إشعار بأنه يقتل من كانت يده مقطوعة اليسرى والأخرس والأصم ومن يجن ويفيق في حال إفاقته لأنه ممن يقاتل إلا أن يكون أحدهم قادرا على القتال أو ذا رأي في الحرب أو ذا مال يحث أي يحرض الكفار على القتال به أي بالرأي أو المال أو يكون أحدهم ملكا فحينئذ يقتل لتعدي ضرره إلى العباد وقد روي أنه عليه السلام قتل دريد بن الصمة وكان مضى عليه مائة وعشرون سنة لكونه صاحب رأي في الحرب وكذا يقتل منهم من قاتل إلا غير مكلف فإنه يقتل في القتال لا بعد الأسر والمكلف يقتل بعد الأسر

وفي البدائع ولو قتل ممن لا يحل قتله فلا شيء فيه من دية وكفارة إلا التوبة والاستغفار لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ولم يوجد وإذا لم يجز قتل هؤلاء فينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت