فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 2270

أي لا يكره إخراج النساء والمصاحف في عسكر يؤمن عليه أي على العسكر لأن الغالب فيه السلامة إلا أن إخراج المرأة الشابة مكروه خوفا من الفتن وقد فرق الإمام رحمه الله تعالى بينهما بأن أقل الجيش أربعمائة وأقل السرية مائتان

وقال الحسن أقله أربعة آلاف وأقلها أربعمائة كما في الخانية ولا يكره دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا يوفون العهد يعني إذا دخل مسلم إليهم بأمان فلا بأس أن يحمل معه مصحفا إذا كانوا قوما يوفون بالعهد لأن الظاهر عدم التعرض

ونهى عن الغدر بفتح المعجمة وسكون الدال وهو نقض العهد كما إذا عهد أن لا يحاربهم في زمان كذا ثم يحاربهم فيه فلو لم يعهد وخادعهم جاز لقوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة ما لم يتضمن النقض والغلول بالضم وهو خيانة وسرقة من الغنيمة والمثلة بضم الميم وسكون المثلثة قطع بعض الأعضاء أو تسويد الوجه

وفي الفتح هذا بعد الظفر والنصر أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقئت عينه ولم ينته فضربه فقطع يده وأنفه ونحو ذلك

و نهى عن قتل امرأة أو غير مكلف كالصبي والمجنون أو شيخ فإنه لا يقدر على القتال ولا على الصياح ولا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت