فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 2270

بعد القتال قبل إحرازها أي الغنيمة بدارنا يعني يشارك المدد بهم في الغنيمة

وقال الشافعي لا يشاركونهم بعد القتال وفيه إشارة إلى أنه لو فتح الإمام مع العسكر بلدا من بلدانهم أو أحرز المغنم بدارنا أو قسم في دارهم عن اجتهاد أو باع فيها ثم لحقهم مدد لم يشاركهم ولي أنه لو قاتلهم في دارنا كانت للمقاتل والمستعين لا المدد الذي لحقه بعد القتال

ولا حق فيها أي في الغنيمة لسوقي لم يقاتل لأنه تاجر فإن قاتل فكالمقاتل وعند الشافعي في قول يسهم لهم

ولا حق فيها لمن مات قبل القسمة أو بيع في دار الحرب قبل الإحراز بدارنا ولو بعد الإحراز يورث نصيبه ولو قبل القسمة لتحقق سبب الملك بعده خلافا للشافعي

وفي البحر وصرحوا في كتاب الوقف أن معلوم المستحق لا يورث بعده على أحد القولين وفي قول يورث ولم أر ترجيحا وينبغي أن يفصل فإن مات بعد خروج الغلة وإحراز النواظر لها قبل القسمة يورث نصيب المستحق لتأكد الحق فيه فإن الغنيمة بعد الإحراز بدارنا يتأكد فيها للغانمين ولا ملك لواحد بعينه في شيء قبل القسمة مع أن النصيب يورث فكذا في الوظيفة وإن مات قبل الإحراز وهو في يد المتولي لا يورث نصيبه سواء مات في نصف السنة أو في آخرها وقيدنا بقبل القسمة أو بيع لأنه إذا مات بعد القسمة أو البيع ثمة فإنه يورث نصيبه كما في التتارخانية فعلى هذا لو قيده لكان أولى تدبر

وينتفع على صيغة المبني للمفعول أي وينتفع الغانم منها فلا ينتفع التاجر والداخل بخدمة الجندي بأجر إلا أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا بأس به لأنه ملكه بالاستهلاك ولو فعلوا لا ضمان عليهم فيها أي الغنيمة في دار الحرب بلا قسمة بالسلاح والركوب واللبس إن احتيج أي إن احتاج إلى السلاح بأن لم يجد سلاحا آخر أو إلى دابة الغنيمة أو ثوبها بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت