فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 2270

في الكافي نفي لزوم العقر بوطئها تتبع إلا للإيداع أي قسمة إيداع بأن لم يمكن للإمام ما يحمل الغنيمة فأودعها الغانمين ليخرجوها إلى دار الإسلام بأجر المثل ثم يقسمها ولا يجبرهم على ذلك في رواية السير الصغير

وفي الكبير أجبرهم على ذلك لأنه دفع ضرر عام بتحميل ضرر خاص ثم ترد ولا تباع قبل القسمة لعدم ثبوت الملك قبل الإحراز وبعده نصيبه مجهول جهالة فاحشة فلا يمكنه أن يمنعه خلافا للشافعي والمقاتل والردء بكسر الراء وسكون الدال معين المقاتلين بالخدمة وقيل هم المقاتلة بعد المقاتلين ويقرب منهم وهو في الأصل الناصر سواء في استحقاق الغنيمة لتحقق المشاركة في السبب وهو المجاوزة عندنا وشهود الوقعة عند الشافعي فعلى هذا إذا لم يقاتل لمرض أو غيره لا يستوي عنده

وكذا مدد وهو الذي يرسل إلى الجيش ليزدادوا وفي الأصل ما يزاد به الشيء ويكثر لحقهم أي العسكر في دار الحرب ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت