فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2270

أي أموالنا بدارهم أي بدار الحرب ملكوها

وقال الشافعي لا يملكونها وهذا الخلاف مبني على أن الكفار مخاطبون بالشرائع عنده فتصير أموالنا معصومة في حقهم فلا يملكونها بالاستيلاء وغير مخاطبين عندنا فلا تصير أموالنا معصومة والاستيلاء على مال غير معصوم موجب للملك

وكذا يملكون عندنا لو ند أي لو نفر منا بعير إليهم لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء لتظهر عند الخروج من دارنا والتقييد بالبعير اتفاقي وإنما المقصود الدابة كما عبر بها في المحيط فعلى هذا إن الأولى أن يعبر بالدابة تدبر

فإذا ظهرنا أي غلبنا عليهم بعونه تعالى فمن وجد منا ملكه في يد الغانمين بعد الاستيلاء أخذه مطلقا أي سواء كان مثليا أو قيميا قبل القسمة أي قسمة الإمام الغنائم مجانا أي أخذه بلا شيء وبعدها أي لو وجد ملكه بعد قسمة الإمام الغنائم إن كان ما وجده مثليا المثلي يدخل تحت الكيل والوزن والعدد كما سيجيء إن شاء الله تعالى لا يأخذه لأنه لا فائدة في أخذه لوجود مثله

وإن كان ما وجده قيميا القيمي خلاف المثلي أخذه بالقيمة إن شاء لورود الأثر ولأنه زال ملك المالك القديم بغير رضاه وكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت