فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 2270

له حق الأخذ نظرا له ما لم يتعلق به حق غيره بعينه فإذا تعلق يأخذه بالقيمة نظرا للجانبين والمراد من القسمة قسمتنا الغنيمة بين الغانمين كما في عامة المعتبرات فعلى هذا من حمل القسمة على قسمة الكفار فقد أخطأ تأمل

وإن اشتراه أي في دار الحرب منهم أي من العدو تاجر وأخرجه إلى دار الإسلام وهو قيمي يأخذه المالك القديم بالثمن إن اشتراه به أي بثمنه الذي اشترى به التاجر من العدو إن شاء ولا يأخذ منه مجانا لأنه يتضرر التاجر بأخذه مجانا

وإن اشتراه بعرض فبقيمة العرض أي يأخذه المالك القديم بقيمة العرض ولو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه ولو اختلف المالك والمشتري منهم في قدر الثمن فالقول قول المشتري بيمينه إلا أن يقيم المالك البينة كما في البحر

وإن وهب له فبقيمته أي لو وهبوه لمسلم فأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك بقيمته لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة ومثله أي مثل القيمي المثلي في شرائه بثمن أو عرض يعني لو اشترى التاجر مثليا بثمن أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت