فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 2270

عرض يأخذه المالك القديم بذلك الثمن أو العرض إن شاء

وإن اشتراه أي مثليا بجنسه أو وهب له أي وهب له وأخرجه إلى دار الإسلام لا يأخذه لأنه غير مفيد

وفي البحر وغيره ولو اشتراه بمثله قدرا ووصفا فإنه لا يأخذه لعدم الفائدة سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا بخلاف ما إذا كان بأقل منه قدرا أو بأردى منه وصفا فإن له أن يأخذه لأنه يفيد فلو كان اشتراه بمثله نسيئة فليس للمالك أخذه ولو اشتراه بخمر أو خنزير لم يكن للمالك أخذه باتفاق الروايات انتهى

فعلى هذا ظهر خلاف ما قيل من أنه لو اشتراه بخمر أو خنزير يأخذه منهم بقيمته إن شاء كما لو ملك بالهبة وإن كان ما اشتراه التاجر عبدا ففقئت عينه في يد التاجر وأخذ التاجر أرشها يأخذه المالك القديم بكل الثمن الذي أخذه التاجر به من العدو إن شاء أي لا يحط شيء من الثمن ولا يأخذ المالك الأرش أما الأول فلأن الأوصاف لا يقابلها شيء وأما الثاني فلأن الملك في الأرش صحيح فلو أخذه بمثله فلا يفيد

وإن أسروه من يد التاجر فاشتراه تاجر آخر يعني عبد الرجل أسره العدو فاشتراه رجل فأخرجه إلى دارنا ثم أسره العدو ثانيا فاشتراه رجل آخر فأخرجه إلى دارنا يأخذه المشتري الأول منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت