فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 2270

أي من المشتري الثاني بثمنه أي الثمن الذي أخذ التاجر الثاني به من العدو ثم يأخذه المالك القديم منه أي من المشتري الأول بالثمن أي الثمن الذي اشتراه به الأول من العدو والذي اشتراه به الثاني من العدو إن شاء لأن المشتري الأول قام عليه بالثمنين أحدهما بالشراء الأول والثاني بالتخليص من المشتري الثاني وليس له أي للمالك القديم أخذه أي أخذ العبد من المشتري الثاني قبل أخذه الأول من الثاني ولو كان الأول غائبا لورود الأسر على ملك الأول لا على ملك القديم

ولا يملكون أي الكفار بالاستيلاء التام والإحراز بدارهم حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا لأن الملك باستيلاء إنما يثبت إذا ورد على مال مباح والحر معصوم بنفسه فلا يكون رقا وكذا من سواه لثبوت الحرية فيه من وجه ويملك عليهم كل ذلك أي حرهم ومدبرهم وأم ولدهم ومكاتبهم للاستيلاء على مباح فلو أهدى ملك من أهل الحرب إلى مسلم هدية من أحرارهم ملكه إلا إذا كان قرابة له كما في القهستاني ولا يملكون عبدا أو أمة أبق إليهم عند الإمام والشافعي لأن الآبق لما انفصل عن دارنا زالت يد المالك عنه فظهر يده على نفسه فصار معصوما فلم يبق محلا للملك وفي إطلاق العبد إشعار بأن عبد المسلم والذمي سواء كما في العناية لكن في أكثر الكتب فيه قولان فيأخذه مالكه بعد القسمة مجانا أيضا أي كما يأخذه مالكه قبل القسمة لكن يعوض عنه من بيت المال لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم وليس له على المالك جعل الآبق لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت