فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1285

• وحرّمت الشريعة كل ضار ٍ بالصحة.

4 -وفي حفظ النسب: جاءت الشريعة:

• بتحريم الزنا وأوجبت فيه الحد الرادع جلدًا وتغريبًا أو رجما بحسبه.

• وسدّت كل ذرائع الزنا: فحثت على التزوج، وأباحت نكاح الأمَة لمن خشي العنت، وأوجبت الحجاب على النساء وحرّمت عليهن الخضوع بالقول، وأوجبت غضّ البصر والاستئذان على الرجال والنساء، وحرّمت الخلوة بالمرأة الأجنبية في الحضر والسفر، وأباحت الطلاق والخلع لمن يتضرر من استمرار الزوجية.

• وأوجبت العدّة على النساء عند مفارقة الزوج بطلاق أو خلع أو موت، لئلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم المرأة محافظة على الأنساب، ولم تكن العدة معمولًا بها في الجاهلية قبل الإسلام.

5 -وفي حفظ العِرْض: جاءت الشريعة:

• بحد القذف على من رمي آخر بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء.

• وتحريم الغيبة والتنابز بالألقاب.

• وأمرت باجتناب مواطن التهم والشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) [1] .

6 -وفي حفظ المال: جاءت الشريعة:

• بتحريم السرقة وأوجبت الحد على السارق.

• وتحريم الربا وسد ذرائعه. لما فيه من أكل مال الناس بالباطل.

• وتحريم الغش والغرر في البيع والشراء لما فيه من أكل المال بالباطل.

• وتحريم الغصب وتحريم الكسب من الحرام ومن المنافع المحرمة.

• وشرعت كتابة العقود والديون والإشهاد عليها لحفظ الحقوق.

• وحرّمت إضاعة المال وصرفه بغير حق أو تمكين السفهاء منه.

• وشرعت الوصاية على المال لغير الراشد.

• وقسَّمت الإرث بقدر معلوم لمستحقيه وحرمت التعدي فيه.

• وفرضت الزكاة وحضّت على الصدقات وأوجبت النفقة على الأقرباء لئلا تمتد أيدي الفقراء لأموال الأغنياء بالسرقة والنهب.

وفي الجملة فما من شيء يحفظ المال ويمنع أخذه أو انفاقه بغير حق إلا وقد أمرت به الشريعة.

ويُلاحظ أن الجرائم التي تُخل بالدين أو بأمور الدنيا إخلالا خطيرًا قد جاءت عقوبتها مقدرة في الشريعة لم تترك للاجتهاد، وهي الحدود:

• فحفظ الدين: شُرع له حد الردة.

• وحفظ النفس: شُرع له حد الحرابة، وشُرع القصاص.

• وحفظ العقل: شرع له حد الخمر.

• وحفظ النسب والعِرض: شرع لهما حد الزنا وحد القذف.

(1) الحديث متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت