الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيّهم فتُرَد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتَوَقّ كرائم أموال الناس) [1] . فأوجب معرفة التوحيد قبل الفرائض إذ لاتصح ولاتقبل إلا به. وقد أشرنا إلى هذا في الكلام عن صفة فرض العين من العلم، في الفصل الثانى من الباب الثانى.
وبعد، فقد كانت هذه بعض الأدلة من كتاب الله تعالى على مسئولية الرجل عن تعليم أهله.
ثانيا - الأدلة من السنة:
1 -منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم (ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم) [2] .
2 -ومنها حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن شرائع الإيمان وقال لهم (احفظوه وأخبروا مَنْ وراءكم) [3] .
3 -ومنها قوله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، فكلكم راع ومسئول عن رعيته) [4] . وموضع الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم (الرجل راع ومسئول عن رعيته) .
4 -وقوله صلى الله عليه وسلم (مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع) [5] .
وقد سبق شرح هذا الحديث وبيان دلالته في أول الفصل السابق في مسألة (وقت وجوب طلب العلم) .
5 -وقال البخاري رحمه الله [وقيَّد ابنُ عباس عكرمة علي تعلُّم القرآن والسُّنن والفرائض] [6] .
قال ابن حجر - في هذا الأثر المعلّق - [وصله ابن سعد في «الطبقات» وأبو نعيم في «الِحلية» من طريق حمّاد بن زيد عن الزبير بن الخِرِّيت عن عكرمة قال «كان ابن عباس يجعل في رجلى الكَبْل» فذكره، والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد] [7] .
والأثر يدل على حرص ابن عباس رضي الله عنهما على تعليم عكرمة وهو مولاه حتى أنه كان يُقَيِّده في رِجْله لأجل ذلك، فالحرص على تعليم الأبناء من باب أولى.
وبعد، فهذه هي الأدلة من السنة على وجوب تعليم الرجل أهله من النساء والأطفال وغيرهم. ثم نذكر أقوال العلماء في المسألة.
ثالثا - أقوال العلماء في وجوب تعليم الرجل أهله:
1 -ابن حزم رحمه الله - بعد أن ذكر فرض العين من العلم - قال [فهذا كله لايسع جهله أحدًا من الناس، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم وإمائهم، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلمّ ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون، أو حين يُسلمون بعد بلوغهم الحلم، ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ماذكرنا إما بأنفسهم وإما
(1) متفق عليه، واللفظ للبخاري (7372)
(2) الحديث رواه البخاري، وقد سبق
(3) الحديث رواه البخاري، وقد سبق
(4) متفق عليه
(5) رواه أبو داود بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وراوه أبوداود والترمذي عن سَبْرة بن مَعْبَد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (علِّموا الصبي الصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين) وقال الترمذي حديث حسن
(6) (كتاب الخصومات -باب 7)
(7) (فتح الباري) ج 5 ص 75