وكذلك القرآن، وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على معرفة ماقاله نبيهم وفَعَلَه وأَمَر به، وإنما تُبَلغهم الصحابة ذلك، فأين هذا من زمان ٍ إنما يحرص أشباه الناس فيه على ماقاله الآخر فالآخر، وكلما تأخر الرجل أخذوا كلامه؟ [[1] .
وقال الشوكاني أيضا في نقض كلام الآمدي وغيره ممن ادعى الإجماع على جواز التقليد، قال]وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين. فإن أراد إجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوى باطلة فإنه لا تقليد فيهم البتة، ولاعرفوا التقليد ولاسمعوا به بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسئلة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة، وهذا ليس من التقليد في شئ بل هو من باب طلب حكم الله في المسئلة والسؤال عن الحجة الشرعية، وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية [[2] .
ج - وأما المعقول: فقولهم إن العامي لايفهم الأدلة فلا فائدة في ذكرها له، كما قال الخطيب البغدادي]لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف عليه [[3] ، وكما قال الشاطبي]إن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لايستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولايجوز ذلك لهم البتة [[4] . وقالوا أيضا إنه لايجوز النظر في الأدلة إلا لمن كانت له أهلية الاجتهاد ولو كُلِّف العامة طلب رتبة الاجتهاد لتعطلت الحِرف والصنائع ولانقطع الحرث والنسل وخربت الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم [5] .
والجواب عن هذا: أن قولهم إن العامي لا يستفيد من الأدلة شيئا ولا يفهمها، قول مردود عليه بقوله تعالى (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ) القمر: 17، وقوله تعالى (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) محمد: 24، ولعل أفضل من رد هذا القول هو الشنقيطي في تفسير هذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال:]إن هذا خطاب توبيخ للكفار لإعراضهم عن تدبر القرآن فكيف بعوام المسلمين؟، أفليس من الأولى أن يكونوا مطالبين بتدبر القرآن وفهم الأدلة؟ [[6] . فالحقيقة إن إعراض العلماء عن ذكر الأدلة للعامة وتفهيمهم إياها جعل العامة يعرضون عن طلبها، والذي يبعد فهمه عن العامة من الأدلة أقل بكثير مما يمكنهم فهمه. ثم إن الذين حَرّموا التقليد وأوجبوا الاتباع لم يشترطوا أن يعرف العامي دليل الفتوى على التفصيل ويفهمه كفهم المفتي له. وإنما اكتفوا بأن يقول العامي للمفتي. أهكذا أمر الله ورسوله؟ فإن قال له: نعم قبل قوله. وسيأتي هذا في كلام ابن حزم وابن دقيق العيد إن شاء الله.
وأما قولهم إن في تكليف العامة معرفة دليل الفتوى تكليفا لهم بطلب رتبة الاجتهاد، وهذا محال. فهذا قول مردود إذ لم يقل أحد إنه لايفهم أي دليل إلا مجتهد، فكثير من الأدلة يمكن للعامة فهمها دون عناء كما ذكرنا أعلاه، وهناك أدلة يمكن للعالم أن يقرِّب فهمها للعامة كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال أحيانا ليقرب فهم الجواب للسائل. كما أن العامي ليس مكلفا بمعرفة أدلة جميع مسائل الفقه أو معظمها كالمفتي، وإنما العامي يكفيه أن يعلم
(1) (اعلام الموقعين) 2/ 247
(2) (إرشاد الفحول) ص 249
(3) (الفقيه والمتفقه) 2/ 65
(4) (الموافقات) 4/ 293
(5) ذكر هذا الغزالي في (المستصفى) 2/ 389، وتابعه الآمدي في (الإحكام) 4/ 235، وابن حمدان في (صفة الفتوى) ص 53، وغيرهم
(6) هذا مجمل كلامه في (أضواء البيان) ج 7 ص 430. وذكر صالح الفُلاّني مثله في (ايقاظ همم أولي الأبصار) ص 60 - 61، فقال إن الله تعالى وصف المشركين بأنهم (أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ) الأعراف: 179 ومع هذا فقد أقام عليهم الحجة بكتابه الكريم فالاعتذار بأن العامة لايفهمون النصوص باطل قطعا. انتهى ماذكره ملخصا.