1098 هـ، طبعته دار الكتب العلمية في 4 مجلدات، 1405هـ.
ب - في المذهب المالكي:
(1) كتاب (الفروق) للقاضي شهاب الدين القرافي المالكي 684 هـ، وقد ذكر القواعد تبعًا في أثناء شرحه للفروق التي هي مقصود الكتاب.
(2) كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك) للونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيي التلمساني الونشريسي) 914هـ، مطبوع بتحقيق أحمد بو طاهر الخطابي.
ج - في المذهب الشافعي:
(1) كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) للشيخ الإمام عزالدين بن عبدالسلام 660هـ. وهذا الكتاب يدور كله حول بيان أن الأحكام الفقهية كلها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. أي أنه أرجع الفقه إلى قاعدة واحدة.
(2) كتاب (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية) لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 794هـ، وهو صاحب (البرهان في علوم القرآن) وصاحب (البحر المحيط في أصول الفقه) .
(3) كتاب (الاستغناء في الفروق والاستثناء) لبدر الدين محمد بن أبي سليمان البكري. مطبوع بتحقيق د. سعود بن مسعد الثبيتي.
(4) كتاب (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية) للحافظ السيوطي 911 هـ، وهو أهم كتب القواعد في المذهب الشافعي بل في سائر المذاهب نظرًا لأنه جمع فيه خلاصة ماكتب الأقدمون - خاصة من الشافعية - في هذا الفن. وأفضل طبعات هذا الكتاب، طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. ويلاحظ أن للسيوطي كتابًا آخر بنفس الإسم (الأشباه والنظائر) ولكنه في النحو، مطبوع في 4 مجلدات، فلا يُخلط بينهما.
د - في المذهب الحنبلي:
(1) كتاب (القواعد النورانية الفقهية) لابن تيمية 728هـ، رتب كتابه على أبواب الفقه وذكر القواعد تبعًا.
(2) كتاب (القواعد) لابن رجب الحنبلي 795هـ (أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن شهاب بن رجب) صاحب (جامع العلوم والحكم) ، وكتابه أهم كتب قواعد الحنابلة.
(3) كتاب (القواعد والأصول الجامعة) لعبدالرحمن بن ناصر السعدي 1376 هـ.
هـ - كتابات معاصرة:
(1) كتاب (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزرقاء، ط دار الغرب الإسلامي 1403هـ، جمع فيه القواعد التي وردت في (مجلة الأحكام العدلية) التي أصدرتها الدولة العثمانية في أواخر أيامها.
(2) كتاب (القواعد الفقهية) لعلي أحمد الندوي، ط دار القلم 1406 هـ. وقد اشتمل هذا الكتاب على عرضه لنشوء علم القواعد الفقهية وأهم كتبه.
فهذا ما يتعلق بالقواعدالفقهية، وبالله تعالى التوفيق.
عاشرًا: كتب الفروق:
الفروق عكس القواعد، فإذا كانت القواعد تنص على الحكم المشترك بين المسائل المتشابهة، فإن الفروق تعني بإظهار الاختلاف بين المسائل المتشابهة في الظاهر. فالقواعد تجمع المتشابهات، في حين أن الفروق تفرق بين المتشابهات، وهذه من دقائق الفقه، ولهذا قال بعض العلماء: الفقه معرفة الجمع والفرق، والمراد بالجمع أي القواعد الجامعة، والمراد بالفرق أي الفروق المفرِّقة.